الشيخ الكليني
165
الكافي ( دار الحديث )
13915 / 7 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ : لَاقَطْعَ « 1 » فِي ثَمَرٍ « 2 » وَلَا كَثَرٍ . وَالْكَثَرُ شَحْمُ النَّخْلِ « 3 » » . « 4 » 43 - بَابُ أَنَّهُ لَايُقْطَعُ السَّارِقُ فِي الْمَجَاعَةِ 13916 / 1 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى وَغَيْرُهُ « 5 » ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ زِيَادٍ الْقَنْدِيِّ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « لَا يُقْطَعُ السَّارِقُ فِي سَنَةِ الْمَحْلِ « 6 » فِي « 7 » شَيْءٍ يُؤْكَلُ « 8 » مِثْلِ الْخُبْزِ وَاللَّحْمِ وَأَشْبَاهِ ذلِكَ « 9 » » . « 10 »
--> ( 1 ) . في « م ، جد » : « لا أقطع » . ( 2 ) . في « بف » وحاشية « جت » : « تمر » . ( 3 ) . في الفقيه : « هو الجمّار » بدل « شحم النخل » . وفي الجعفريّات : « ولا في كثير وهو الجمّار » بدل « ولا كثر والكثر شحم النخل » . وقال ابن الأثير : « الكَثَر بفتحتين : جمّار النخل ، وهو شحمه الذي وسط النخلة » . النهاية ، ج 4 ، ص 152 ( كثر ) . ( 4 ) . التهذيب ، ج 10 ، ص 110 ، ح 430 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم . الفقيه ، ج 4 ، ص 62 ، ح 5107 ، معلّقاً عن السكوني ، عن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله . وفيه ، ص 365 ، ضمن الحديث الطويل 5762 ، إلى قوله : « ولا كثر » ؛ الجعفريّات ، ص 142 ، وفيهما بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم السلام عن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله . المسائل الصاغانيّة للمفيد ، ص 147 ، بسند آخر عن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله ، إلى قوله : « ولا كثر » الوافي ، ج 15 ، ص 432 ، ح 15424 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 286 ، ح 34781 . ( 5 ) . في الوسائل : - / « وغيره » . ( 6 ) . في « بف » والفقيه والتهذيب : « المحق » . وقال ابن الأثير : « المَحْل في الأصل : انقطاع المطر . وأمحلت الأرضوالقوم ، وأرض محلٌ ، وزمن محلٌ وماحل » . النهاية ، ج 4 ، ص 304 ( محل ) . ( 7 ) . هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب . وفي المطبوع : + / « كلّ » . ( 8 ) . في الوسائل : « ممّا يؤكل » . ( 9 ) . في « بف » والتهذيب : « وأشباهه » . وفي الفقيه : « والقثّاء » كلاهما بدل « وأشباه ذلك » . وقال الشهيد الثاني : « المراد بالمأكول الصالح للأكل فعلًا أو قوّة كالخبز واللحم والحبوب ، ومقتضى إطلاقه كغيره عدم الفرق بين المضطرّ وغيره فلا يقطع السارق في ذلك العام مطلقاً عملًا بإطلاق النصوص . . . والعمل بمضمونها مشهور بين الأصحاب لارادّ له » . المسالك ، ج 14 ، ص 500 - 501 . ( 10 ) . التهذيب ، ج 10 ، ص 112 ، ح 443 ، معلّقاً عن محمّد بن أحمد بن يحيى . الفقيه ، ج 4 ، ص 73 ، ح 5144 ، معلّقاً عن زياد بن مروان القندي الوافي ، ج 15 ، ص 434 ، ح 15432 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 290 ، ح 34794 .